فتاوى في الزكاة

ص5
إخراج زكاة الفطر لحوماً  المعايير الحديثة للزكاة

نرى في كتب الفقه أن الزكاة يقدر نصابها بالمكاييل والأوزان القديمة ، فهل يمكن لنا أن نقدر ذلك بالمعايير الحديثة ؟ 

نص الإجابة :‏

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:

نعم يمكن تقدير الزكاة بالمعايير الحديثة من الكيلوجرامات والجرامات .
يقول الشيخ عطية صقر ، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:
في حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما هو أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا فيما هو أقل من خمسة من الإبل الزود صدقة، ولا هو فيما أقل من خمس أواق من الورق صدقة، والزود من الإبل: ما بين ثلاث إلى العشر.
وفى حديث رواه البخاري، وغيره أن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: "فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير .
الأوسق جمع: وسق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث بالرطل العراقي وهو مائة وثلاثون درهما، فيكون المد: مائة وأربعة وسبعين ردهما، ويكون الصاع بالدراهم ستمائة وستة وتسعين درهما، والصاع يقدر بالكيلو جرام، هكذا الصاع يساوي ستمائة وستة وتسعين درهما، والكيلو جرام تساوي: ثلاثمائة وأربعا وعشرين درهما، وبقسمة دراهم الصاع وهي: ستمائة وست وتسعون على دراهم الكيلو جرام، وهي: ثلاثمائة وأربعة وعشرون يساوي الصاع: اثنين من الكيلو جرامات، وثمانية وأربعين درهما أي: أربع أوقيات، والوسق: ستون صاعا في اثنين من الكيلو جرامات، وأربع أوقيات فيكون الوسق: مائة وتسعة وعشرين كيلو جراما تقريبا، والنصاب وهو خمسة أوسق يضرب في مائة وتسعة وعشرين كيلو جراما، فيكون ستمائة وخمسة وأربعين كيلو جراما.
وهذا هو الذي عليه العمل الآن بمصر بالنسبة لغالب الحبوب: كالقمح.
وتقدير النصاب بالتقدير المصري هو: خمسون كيلة أي: أربعة أرادب وكيلتان، وبالنسبة للنقود المعبر عنها في الحديث بالورق أي: الفضة وهي تقدر بالدراهم، فالنصاب خمس أواق، والأوقية: أربعون درهما، كما ثبت في كتب السنة، فيكون النصاب: مائتي درهم أي: حوالي ستمائة جرام.
وجاء في بعض التقديرات أنه: ستمائة وأربعة وعشرون جراما، هذا في نصاب الفضة.
أما نصاب الذهب فهو: عشرون مثقالا يساوي بالجرامات حوالي: خمسة وثمانين جراما، وهذا التقدير تقريبي، وذلك لكثرة الاختلاف بين الأوزان في البلاد، وعلى سواري العصور.
وقد جاء في بعض التقديرات أنه: سبعة وثمانون جراما، والفروق البسيطة في الوزن أو الكيل ينبغي أن يؤخذ فيها بالأحوط؛ ليطمئن الإنسان على إبراء ذمته من هذه الحقوق التي كثر الوعيد في عدم الوفاء بها.
والله أعلم .

أسم المفتي :  فضيلة الشيخ عطية صقر

هل يجوز لأهل المراعي والمواشي في زكاة الفطر أن يذبحوا من المواشي ويوزعوا لحومها على الفقراء بدلاً من الطعام والحبوب ؟

نص الإجابة :‏

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فلا يجوز إخراج زكاة الفطر لحوما، فلم يقل بذلك أحد من الفقهاء.
يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:
ما دام يوجد نص في نوع الزكاة التي تدفع بمناسبة العيد، وهو غالب قوت البلد: كالقمح والشعير والتمر، فلا يعدل عنه إلى طعامٍ آخر، وإذا كان أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة بدل الطعام؛ لأن الفقير يمكنه أن يشتري بالقيمة طعاماً أو غيره، فإنه لا يجوز إخراج لحمٍ بدل القوت الغالب، اللهم إن كان اللحم هو القوت الغالب لأهل هذه البلد ، فلا مانع من إخراجه، كما قال مالك.
والله أعلم .

أسم المفتي :  فضيلة الشيخ عطية صقر

 

 

أخبار الحمقى والمغفلين السحر الحلال السيرة النبوية الصفحة الرئيسة
كفاية المتحفظ في اللغة  ألفية ابن مالك ألقاب خالدة  الإعجاز في القرآن
المزهر في علوم اللغة ألغاز أدبية المعلقات السبع  الاعتكاف  تاريخ وحدث  صور من حياة الصحابة
 الخط وقوانين الكتابة شعراء معاصرون ديوان المتنبي  النقد الأدبي مواقع إسلامية نساء حول الرسول
المضاف والمنسوب أوائل فضل القلم كتب ومؤلفين منتديات إسلامية أرقام علماءنا الأجلاء
ِحكم و أمثال أول من نوادر من كان فتاوى في الزكاة

فتاوى في الصيام

المراجع إدارة الموقع أرشيف الجامعة شروط المشاركة غرائب الاتفاق قصص الأنبياء
 

جميع الحقوق محفوظة لإدارة الجامعة ©

 © World Wide Web Aljameah

Abdulla Talmies  ( 0504601752